ابراهيم اسماعيل الشهركاني

497

المفيد في شرح أصول الفقه

وبعبارة أوضح : أن دليل المهم في أصله مطلق يشمل صورتين : صورة فعل الأهم وصورة تركه ، ولما رفعنا اليد عن شموله لصورة فعل الأهم لمكان المزاحمة وتقديم الراجح فيبقى شموله لصورة ترك الأهم بلا مزاحم ، وهذا معنى اشتراطه بترك الأهم . فيكون هذا الاشتراط مدلولا لدليلي الأمرين معا بضميمة حكم العقل ، ولكن هذه الدلالة من نوع دلالة الإشارة ( راجع عن معنى دلالة الإشارة المجلد الأوّل ص 265 ) . هذه خلاصة فكرة ( الترتب ) على علاتها ، وهناك فيها جوانب تحتاج إلى مناقشة وإيضاح تركناها إلى المطولات ، وقد وضع لها شيخنا المحقق النائيني خمس مقدمات لسد ثغورها . راجع عنها تقريرات تلامذته . المسألة الرابعة : اجتماع الأمر والنهي ( 1 ) تحرير محل النزاع : واختلف الأصوليون من القديم في أنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لا يجوز ؟